السيد الخوئي

357

كتاب النكاح

العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .